Call us now:
مادة 425 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا سحبت عدة سفاتج على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
آ ـ إذا سحبت السفاتج في تاريخ واحد قدمت السفتجة الحاملة لقبول المسحوب عليه.
ب ـ وإذا لم تحمل أية سفتجة قبول المسحوب عليه قدمت السفتجة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
ج ـ ويراعى بالنسبة للسفاتج الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها، ويكون حامل السفتجة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره، أما السفاتج المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.