Call us now:
مادة 426 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ قبول المسحوب عليه للسفتجة دليل على وجود المقابل لديه إلا إذا ثبت العكس.
2 ـ وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4 ـ فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5 ـ أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.