مادة 426 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ قبول المسحوب عليه للسفتجة دليل على وجود المقابل لديه إلا إذا ثبت العكس.
2 ـ وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3 ـ وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4 ـ فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5 ـ أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *