مادة 430 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة.
2 ـ وإذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها:
آ ـ أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب ـ أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
ج ـ أن يسلمها كما هي لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *