مادة 433 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *