Call us now:
مادة 435 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السفتجة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها.
2 ـ فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
3 ـ وليس للمسؤولين عن السفتجة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر، ما لم يكن الحامل قد حصل على السفتجة بقصد الإضرار بالمدين.