مادة 440 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ السفاتج المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
3 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *