مادة 441 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السفتجة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
2 ـ ولا تقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3 ـ ولا يلزم حامل السفتجة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *