Call us now:
مادة 444 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا عين الساحب في السفتجة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
2 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.