مادة 446 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السفتجة قبل ردها عد ذلك رفضاً للقبول.
2 ـ ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السفتجة ما لم يقم الدليل على العكس.
3 ـ على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابه، أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *