مادة 452 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السفتجة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبواها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج .
1 ـ فإذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول .
3 ـ كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 440 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *