Call us now:
مادة 482 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سفتجة أن يستوفي قيمتها بسحبه سفتجة جديدة مستحقة الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
2 ـ وتشتمل قيمة سفتجة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 472 و473 من هذا القانون مضاف اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع.
3 ـ فاذا كان ساحب سفتجة الرجوع هو الحامل فتحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت السفتجة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.
4 ـ فاذا كان ساحبها هو أحد المظهرين حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سفتجة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سفتجة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.