Call us now:
مادة 483 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا تعددت سفاتج الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مظهر لها الا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.
إذا تعددت سفاتج الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مظهر لها الا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.