مادة 483 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا تعددت سفاتج الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب السفتجة الأصلية وكل مظهر لها الا بنفقات سفتجة رجوع واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *