Call us now:
مادة 488 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
2 ـ ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السفتجة وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كان ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ بالمادة 472 من هذا القانون.