مادة 492 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السفتجة ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
2 ـ ويجب أن تسلم السفتجة إلى الموفي كما أن تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *