Call us now:
مادة 494 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز سحب السفتجة نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضا.
2 ـ ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها سفتجة مستقلة.
3 ـ ولكل حامل سفتجة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته.
4 ـ ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
5 ـ وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.