مادة 495 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ وفاء السفتجة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
2 ـ غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
3 ـ والمظهر الذي ظهر نسخ السفتجة لأشخاص مختلفين، ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *