Call us now:
مادة 496 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على من يرسل احدى نسخ السفتجة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.
2 ـ وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
آ ـ إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.
ب ـ إن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.