مادة 503 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على المدعى عليهم بالدين رغما من انقضاء ميعاد التقادم أن يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب اليهم حلفها.
2 ـ وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *