مادة 504 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا وافق استحقاق السفتجة يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي.
2 ـ وكذلك لا يجوز اتخاذ أي اجراء آخر متعلق بالسفتجة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو احتجاج الا في يوم عمل.
3 ـ واذا وجب اتخاذ أي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.
4 ـ أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *