مادة 506 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 467 و477 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *