Call us now:
مادة 506 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 467 و477 من هذا القانون.
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 467 و477 من هذا القانون.