Call us now:
مادة 508 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
آ ـ شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وبالغة التي كتب بها.
ب ـ تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج ـ تاريخ الاستحقاق.
د ـ مكان الأداء.
هـ ـ اسم من يجب الأداء له أو لأمره.
و ـ تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
ز ـ توقيع من انشاء السند (المحرر).