Call us now:
مادة 511 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسري على السند لأمر الاحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته.