مادة 513 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يلتزم محرر السند لأمر بمثل ما يلتزم به قابل السفتجة.
2 ـ أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة 440 ليضع عليها تأشيرا بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه.
3 ـ ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
4 ـ فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *