مادة 514 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يشتمل الشيك على البيانات التالية:
آ ـ كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وبالغة التي كتب بها.
ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج ـ اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د ـ مكان الأداء.
هـ ـ تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
و ـ توقيع من انشاء الشيك (الساحب).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *