مادة 516 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز سحب الشيكات الا على صيرفيين.
2 ـ والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير صيرفيين في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *