مادة 518 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا قبول في الشيك، واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن.
2 ـ على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك. وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *