مادة 519 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز اشتراط أداء الشيك:
آ ـ إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط لأمر)أو بدونه.
ب ـ إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج ـ إلى حامل الشيك.
2 ـ والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.
3 ـ والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *