مادة 520 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
2 ـ ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 ـ ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *