Call us now:
مادة 530 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسري على الشيك أحكام المواد 447 و448 و449 المتعلقة بالسفتجة فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 448 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.
تسري على الشيك أحكام المواد 447 و448 و449 المتعلقة بالسفتجة فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 448 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.