مادة 530 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري على الشيك أحكام المواد 447 و448 و449 المتعلقة بالسفتجة فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 448 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *