مادة 531 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 ـ والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *