Call us now:
مادة 536 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد انشاء الشيك، فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد انشاء الشيك، فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.