مادة 536 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد انشاء الشيك، فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *