مادة 537 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص.
2 ـ ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء.
3 ـ واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.
4 ـ وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *