Call us now:
مادة 539 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ من أوفى قيمة شيك بغير معارضة من أحد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 556.
2 ـ واذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.