مادة 540 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء.
2 ـ فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
3 ـ واذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4 ـ والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر. إنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء.
5 ـ ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
6 ـ وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *