Call us now:
مادة 544 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية:(لقيده في الحساب) على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة) والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء.
2 ـ ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة (القيد في الحساب).
3 ـ ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.