مادة 545 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *