مادة 546 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم يدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:
آ ـ بورقة احتجاج رسمية.
ب ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
ج ـ ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
2 ـ ويطلق لفظ احتجاج أيضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين(ب . ج) من هذه المادة الا إذا نص على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *