مادة 550 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
آ ـ جميع ما أوفاه.
ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المحسوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر 6 % بالنسبة للشيكات الاخرى.
ج ـ المصاريف التي تحملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *