مادة 559 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *