Call us now:
مادة 564 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.
2 ـ ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية إذا اختار ذلك.