مادة 565 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل صيرفي رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا قبل الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *