مادة 566 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يطلق لفظ صيرفي في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف أعمال الصيرفة.
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *