مادة 570 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعات الأحكام الواردة في باب الشركات المغفلة المؤسسة في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *