مادة 571 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
2 ـ ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به.وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته.
3 ـ وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *