Call us now:
مادة 571 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
2 ـ ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به.وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته.
3 ـ وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.