مادة 572 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2 ـ وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *