Call us now:
مادة 573 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2 ـ ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته وأهليته.
3 ـ ويخول هذا التفريغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشراً. وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.