مادة 575 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ان أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير.
2 ـ ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير السفتجة ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *