Call us now:
مادة 577 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على التاجر أن يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات، وأن يقدم أيضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلا وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الاشارة إلى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته.
2 ـ واذا كان الأمر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقاً للأصول.
3 ـ وعلى التاجر أن يوضح الأسباب التي حملته على طلب الصلح، وأن يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته، وأن يعين أيضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه.
4 ـ وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين في المائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.