Call us now:
مادة 578 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
آ ـ إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب ـ إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو باساءة الامانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في ادارة الأموال العامة أو كان لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج ـ إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
د ـ إذا فر بعد اغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2 ـ وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.