مادة 582 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في أثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.
2 ـ ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *